|
٢٠ ـ باب كراهة الصلاة في السبخة والمالحة ، وعدم جوازها إذا لم تتمكّن الجبهة |
|
[ ٦١٨٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ ، قال : كره الصلاة في السبخة إلاّ أن يكون مكاناً ليّناً تقع عليه الجبهة مستويّة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله (١).
[ ٦١٨٤ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في السبخة ؟ فكرهه ، لأنّ الجبهة لا تقع مستوية عليها ، فقلنا : فإن كانت أرضاً مستوية ؟ ( فقال : لا بأس بها ) (١).
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر : عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، نحوه (٢).
[ ٦١٨٥ ] ٣ ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن داود بن الحصين بن السري قال : قلت
__________________
الباب ٢٠
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٢٩ ، وتقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ ، وذيله في الحديث ٥ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٣٨٨ / ٥.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٢٧ ـ الباب ٢١ / ٢.
(١) في المصدر : قال : لا بأس.
(٢) المعتبر : ١٥٧.
٣ ـ علل الشرائع : ٣٢٦ ـ الباب ٢١ / ١.