أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
٢١ ـ باب كراهة الصلاة في بيت فيه خمر أو مسكر
[ ٦١٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلّى في بيت فيه خمر أو مسكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن (١).
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢).
[ ٦١٩٥ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : لا يجوز أن يصلّى في بيت فيه خمر محصور في آنية.
[ ٦١٩٦ ] ٣ ـ قال : وروي أنّه يجوز.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث نجاسة الخمر (١).
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.
الباب ٢١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٢ / ٢٤ ، وأورد مثله في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٧ / ١٥٦٨ ، والاستبصار ١ : ١٨٩ / ٦٦٠.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٢٠ / ٨٦٤.
٢ ـ المقنع : ٢٥.
٣ ـ المقنع : ٢٥.
(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.