|
٢٣ ـ باب كراهة الصلاة في البيداء وهي ذات الجيش ، وفي ذات الصلاصل ، وضجنان ، إلاّ في الضرورة فيتنحّى عن الجادّة |
|
[ ٦١٩٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : إنّا كنّا في البيداء في آخر الليل ، فتوضّأت واستكت ، وأنا أهمّ بالصلاة ، ثم كأنّه دخل قلبي شيء ، فهل يصلّى في البيداء في المحمل ؟ فقال : لا تصلّ في البيداء ، فقلت : وأين حدّ البيداء ؟ فقال : كان جعفر عليهالسلام إذا بلغ ذات الجيش جدّ في السير ، ثمّ لا يصلّي حتى يأتي معرّس النبي صلىاللهعليهوآله ، قلت : وأين ذات الجيش ؟ فقال : دون الحفيرة بثلاثة أميال.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (١).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، نحوه (٢).
[ ٦٢٠٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : الصلاة تكره في ثلاثة مواطن من الطريق : البيداء وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل ، وضجنان ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، مثله (١).
__________________
الباب ٢٣
فيه ١١ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ٧.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٥٨.
(٢) المحاسن : ٣٦٥ / ١١٤.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٨٩ / ١٠.
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦٠.