ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلّى في وادي الشقرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (١).
[ ٦٢١١ ] ٢ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة (١) ، عن عمّار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلّ في وادي الشقرة ، فإنّ فيه منازل الجنّ.
ونقله ابن إدريس في آخر (السرائر) (٢) من كتاب ( المحاسن ).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
|
٢٥ ـ باب جواز الصلاة بين القبور على كراهيّة ، إلاّ مع تباعد عشرة أذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها |
|
[ ٦٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهماالسلام عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٦٢١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٥ / ١٥٦١.
٢ ـ المحاسن : ٣٦٦ / ١١٥.
(١) في المصدر : عن أبي جميلة.
(٢) مستطرفات السرائر : ١٥٥ / ١٣.
(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.
الباب ٢٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٨ / ٧٣٧ ، قرب الأسناد : ٩١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٢ ـ ٥ / ١ ، أورده عنه وعن الأمالي في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.