[ ٦٢١٨ ] ٧ ـ وفي حديث النوفلي ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الأرض كلّها مسجد إلاّ الحمّام والقبر.
[ ٦٢١٩ ] ٨ ـ وفي حديث يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى أن يصلّى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
٢٦ ـ باب أنّه يجوز لزائر الإِمام أن يصلّي خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى المساجد عند القبور ، أو بينها |
|
[ ٦٢٢٠ و ٦٢٢١ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد الله الحميري قال : كتبت إلى الفقيه عليهالسلام أسأله عن الرجل يزور قبور الأئمة ، هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، ويقوم عند رأسه ورجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعله خلفه أم لا ؟ فأجاب ، وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ، ولا فريضة ، ولا زيارة ، بل يضع خدّه الأيمن على القبر ، وأمّا الصلاة فإنّها خلفه يجعله الامام ، ولا يجوز أن يصلّي بين يديه ، لأنّ الإِمام لا يُتقدّم ، ويصلّي عن يمينه وشماله.
__________________
٧ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.
٨ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
(١) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ والباب ٥٣ من أبوب أحكام المساجد.
الباب ٢٦
فيه ٧ أحاديث
١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٨.