الزيارات ما يدلّ على بقيّة المقصود (٣).
|
٢٧ ـ باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح دون الذي في غلاف ، وإلى كتاب وخاتم منقوش |
|
[ ٦٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : في الرجل ، يصلّي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال : لا ، قلت : فإن كان في غلاف ؟ قال : نعم ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار بن موسى ، نحوه (٢).
[ ٦٢٢٨ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن ينظر في نقش خاتمه ، وهو في الصلاة ، كأنّه يريد قراءته ، أو في المصحف (١) ، أو في كتاب في القبلة ؟ قال : ذلك نقص في الصلاة ، وليس يقطعها.
__________________
(٣) يأتي ما يدل على استحباب الصلاة عند قبر النبي صلىاللهعليهوآله أو عند قبر أحد الأئمة عليهمالسلام في الحديثين ٢٠ و ٢٥ من الباب ٢ والحديث ٣ من الباب ١٥ ، والحديث ٨ و ٩ من الباب ٢٣ ، والباب ٣٢ والحديث ١ من الباب ٦٢ والباب ٦٩ ، والحديث ٢ من الباب ٨٨ من أبواب المزار.
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٨ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١٠ ، وفيه قطعة أخرى من الحديث.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦.
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٩ ، والبحار ١٠ / ٢٨٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب القواطع.
(١) في المصدر : صحيفة.