|
٣٠ ـ باب كراهة استقبال المصلّي النار ، وتأكّدها مع علوها كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال الحديد دون النحاس |
|
[ ٦٢٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل (١) يصلّي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر (٢).
وراه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (٣).
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (٤).
[ ٦٢٣٦ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمّد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا يصلّي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلّي وبين يديه مجمرة شبه (١) ؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلّي حتى ينحّيها عن قبلته.
__________________
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦.
(١) في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له أن ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٣.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١١.
(٤) قرب الاسناد : ٨٧.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
(١) الشبه محركة النحاس الاصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ).