[ ٦٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمّد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلّي على السرير وهو يقدر على الأرض ؟ فكتب : لا بأس ، صلّ فيه.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٣٧ ـ باب جواز استقبال المصلّي النخل والكرم وفيهما حملهما ، واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ، والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً |
|
[ ٦٢٧٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يصلّي في الكرم وفيه حمله ؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل يصلّي وأمامه النخلة ، وفيها حملها ؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل يصلّي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة : الطير ـ ؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب (١) وعليه ثياب ؟ فقال : لا بأس.
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلّي وأمامه ثوم أو يصل ؟ قال : لا بأس.
__________________
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٨.
(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٣٧
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، ١٦١ / ٧٦٠ ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه.
(١) المشجب : خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط ١: ٨٨ ( هامش المخطوط ).