وعن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرطبة النابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الصلاة على الحشيش النابت والثيل وهو يصيب أرضاً جُدداً ؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وأفرد مسألة الطين عن مسألة الطير ، وجمع بينهما (٢).
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٣).
[ ٦٢٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يصلّي وبين يديه تور فيه نضوح ؟ قال : نعم.
|
٣٨ ـ باب حكم الصلاة في أرض بابل ، وفي الكعبة ، وعلى سطحها ، وفي السفينة ، وعلى الراحلة ، وفي مكان نجس ، وعلى ثوب نجس |
|
[ ٦٢٧٢ ،٦٢٧٣ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جويرية بن مسهر قال : أقبلنا مع أمير المؤمنين علي عليهالسلام من قتل الخوارج ، حتى إذا قطعنا في (١) أرض بابل ، حضرت صلاة العصر ، فنزل أمير المؤمنين
__________________
(٢) قرب الأسناد : ٨٧.
(٣) مسائل علي بن جعفر : ١٨٦ / ٨ و ٣٦٩ ، ٢٢٢ / ٤٩٤ ، ٢٢٤ / ٥٠٩ ، ٢٢٥ / ٥١٠ ، ٢٢٨ / ٥٢٥ و ٥٢٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٥ / ٧٧٦ وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب عنه وعن الكافي ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٨
فيه ٤ أحاديث
١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ١٣٠ / ٦١١ ، وبصائر الدرجات : ٢٣٧.
(١) ليس في المصدر.