كدس (١) حنطة مطيّن ، أُصلّي فوقه ؟ فقال : لا تصلّ فوقه ، قلت : فإنّه مثل السطح مستوٍ ؟ فقال : لا تصلّ عليه.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في السجود (٢).
|
٤٠ ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقتّ ، والتبن ، والحنطة ، ونحوها ، مع تمكّن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهيّة مع عدم الضروة |
|
[ ٦٢٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثمّ يصلّي عليه ؟ قال : لا بأس.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام ، وذكر مثله (١).
[ ٦٢٧٩ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته
__________________
(١) الكُدس بالضم : الحب المحصود المجموع. ( هامش المخطوط ) عن القاموس الحيط ٢ : ٢٤٥.
(٢) يأتي ما يدل على بقيّة المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.
الباب ٤٠
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣٠.
(١) التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٦.
٢ ـ قرب الاسناد : ٨٦.