٤٢ ـ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
[ ٦٢٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام ( الامام إذا انصرف ) (١) فلا يصلّي في مقامه ركعتين حتّى ينحرف عن مقامه ذلك.
وبإسناده عن محمّد بن مسعود ، عن محمّد بن نصير ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله ، إلاّ أنّه ترك لفظ ركعتين (٢).
[ ٦٢٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله عليهالسلام فقال : يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا (١) فانّها تشهد له يوم القيامة.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (٢).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مثله (٣).
قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له.
__________________
الباب ٤٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢١ / ١٣١٤.
(١) في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٤.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨١.
(١) في هامش الاصل عن الكافي : يفرقها ها هنا.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١٨.
(٣) علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦.