|
٤٣ ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة وعلى حصير أو مصلّى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة المواجهة في الصلاة |
|
[ ٦٢٩٦ ] ١ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجّام (١) من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفاً.
[ ٦٢٩٧ ] ٢ ـ وبالإِسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلّى ، هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ.
[ ٦٢٩٨ ] ٣ ـ وبالإِسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
[ ٦٢٩٩ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من تأمّل خلق (١) امرأة ( في الصلاة ) (٢) فلا صلاة له.
__________________
الباب ٤٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ قرب الاسناد : ٩١.
(١) في المصدر : الحمّام.
٢ ـ قرب الاسناد : ٩١.
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٤.
٤ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٣.
(١) في المصدر : خلف.
(٢) ليس في المصدر.