البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم.
وسألته : هل يصلح بعضها (١) مسجداً ؟ فقال : نعم.
[ ٦٣٥٨ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البيع والكنائس ، هل يصلح نقضهما لبناء المساجد ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
١٣ ـ باب جواز تعليق السلاح في المسجد ، وكراهة تعليقه في المسجد الأعظم ، وفي القبلة |
|
[ ٦٣٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أيعلّق الرجل السلاح في المسجد ؟ قال : نعم ، وأمّا في المسجد الأكبر فلا ، فإنّ جدّي عليهالسلام نهى رجلاً يبري مشقصاً (١) في المسجد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
__________________
(١) في المصدر : نقضها.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٣.
(١) التهذيب ٣ : ٢٦٠ / ٧٣٢.
(٢) تقدم في الباب ١ و ١٣ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم ما يدل على جواز الصلاة في بيوت المجوس في الباب ١٤ من أبواب مكان المصلي.
(٣) لم نعثر فيما يأتي ما يدل على المقصود.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، وتقدّم صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) المشقص ، كمنبر : نصل السهم إذا كان طويلاً غير عريض ( مجمع البحرين ٤ : ١٧٣ ).