محمّد بن الحسن بن شمّون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن رطانة (١) الأعاجم في المساجد.
[ ٦٣٧١ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام قال : نهى النبي صلىاللهعليهوآله عن رطانة الأعاجم في المساجد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الآخر في الوضوء (١).
|
١٧ ـ باب كراهة سلّ السيف في المسجد ، وعمل الصنائع فيه ، حتى بري النبل |
|
[ ٦٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عن سل السيف في المسجد ، وعن بري (١) النبل في المسجد ، قال : إنّما بني لغير ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (٢).
__________________
(١) الرطانة : الكلام بالأعجميّة ، وراطنته إذا كلمته بها وتراطن القوم فيما بينهم. ( مجمع البحرين ٦ : ٢٥٥ ).
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٢ / ٧٣٩.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤ وما يدل على الحكم الآخر في الباب ٥٧ من أبواب الوضوء.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٦٩ / ٨.
(١) بري النبل : نحته والعمل فيه. ( مجمع البحرين ١ : ٥٢ ).
(٢) التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٤.