|
٢١ ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة أداء ولا قضاء ، فرضاً ولا نفلاً |
|
[ ٦٣٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلاّ على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه ، فأحبّ الله أن يذكر فيها ، فأدَّ فيها الفريضة (١) والنوافل ، واقض ما فاتك.
[ ٦٣٩٧ ] ٢ ـ ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فأدّ فيها الفريضة والنافلة (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العشرة (٤) ، وفي الجماعة (٥) ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله (٦) ، وغير ذلك.
__________________
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : الفرائض.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٤.
(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.
(٥) يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.
(٦) يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.