|
٢٢ ـ باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم ، أو بصل ، أو كرّاث ، أو غيرها من المؤذيات |
|
[ ٦٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن أكل الثوم ؟ فقال : إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة (١) فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين (٢) ، عن محمّد بن أبي عمير ، مثله (٣).
[ ٦٣٩٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنّه سئل عن أكل الثوم ، والبصل ، والكرّاث ؟ قال : لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
[ ٦٤٠٠ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن الزيات ـ في حديث ـ
__________________
الباب ٢٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
(١) في العلل : المنتنة ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : الحسن.
(٣) علل الشرائع : ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.