[ ٦٤١١ ] ٣ ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلىاللهعليهوآله ، في قوله تعالى : ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) (١) قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد.
وقد تقدّم ما يدلّ على جواز اجتياز الجنب ، والحائض ، والمستحاضة ، والنفساء ، في المساجد (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الأمر بالسعي إلى المساجد ، ودخولها ، والصلاة فيها ، والجلوس بها عموماً (٣).
|
٢٥ ـ باب كراهة طول المنارة ، واستحباب كونها مع سطح المسجد ، وكون المطهرة على بابه |
|
[ ٦٤١٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأذان في المنارة ، أسنّة هو ؟ فقال : إنّما كان يؤذّن للنبي صلىاللهعليهوآله في الأرض ، فلم تكن يومئذ منارة.
[ ٦٤١٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام ، أنّ علياً عليهالسلام مرّ على منارة طويلة فأمر بهدمها ، ثم قال : لا ترفع المنارة إلاّ مع سطح المسجد.
__________________
٣ ـ مكارم الأخلاق : ١٢٣.
(١) الأعراف ٧ : ٣١.
(٢) تقدم ما يدل على جواز الاجتياز في الباب ١٥ من أبواب الجنابة.
(٣) تقدم في الباب ١ و ٣ و ٤ و ٥ و ٧ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على الباب في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من أبواب النجاسات.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٤ / ١١٣٤ وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب الأذان.
٢ ـ التهذيب ٣ : ٢٥٦ / ٧١٠.