السلام ) عن الطين فيه التبن يطيّن به المسجد أو البيت الذي يصلّى فيه ؟ فقال : لا بأس.
[ ٦٥٧٦ ] ٢ ـ قال : وسئل عليهالسلام عن بيت قد كان الجصّ يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس.
وعن الجصّ يطبخ بالعذرة (١) ، أيصلح أن يجصّص به المسجد ؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، مثله (٢).
[ ٦٥٧٧ ] ٣ ـ عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطيّن به المسجد أو البيت ، أيصلّى فيه ؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير فيما يسجد عليه (١).
٦٦ ـ باب حكم الوقوف على المساجد
[ ٦٥٧٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليهالسلام عن الوقوف على المساجد ؟ فقال : لا يجوز فانّ المجوس وقفوا (١) على بيوت النار.
__________________
٢ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١١.
(١) ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.
(٢) قرب الاسناد : ١٢١.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣١ / ١٢٠.
(١) يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٦٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧٢٠.
(١) في المصدر : أوقفوا.