محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي وفي مكان المصلّي وفي الدفن وغير ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي التجارة ، إن شاء الله (٢).
|
٤ ـ باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغيّر أو تغطى أو تكون للنساء |
|
[ ٦٦٢٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : قال قائل لأبي جعفر عليهالسلام : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل ؟ فقال : الأعاجم تعظّمه وإنا لنمتهنه.
[ ٦٦٢٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل ؟ فقال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت ، التماثيل ؟ فقال : كلّ شيء يوطأ فلا بأس به.
[ ٦٦٢٧ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيّرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك.
__________________
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ، والباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم في الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الباب ٤ وفي الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٨.