٢٢ ـ باب عدم جواز التطلّع في الدور
[ ٦٧١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يطلع الرجل في بيت جاره.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٢٣ ـ باب كراهة اتّخاذ أكثر من ثلاثة فرش ، وكثرة البسط والوسائد والمرافق والنمارق إلاّ مع الحاجة إليها ، واتخاذ الزوجة لها |
|
[ ٦٧١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حمّاد بن عيسى قال : نظر أبو عبد الله عليهالسلام إلى فراش في دار رجل ، فقال : فراش للرجل ، وفراش لأهله ، وفراش لضيفه ، وفراش للشيطان.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمّد ، مثله (١) ، إلاّ أنّه قال : والفراش الرابع للشيطان.
__________________
الباب ٢٢
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٦ / ١.
(١) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١٦ من الباب ١٥ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ٦٣ من أبواب الدفن.
(٢) يأتي ما يدل عليه في الحديث ١٧ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب ٢٥ من أبواب القصاص.
الباب ٢٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٦.
(١) الخصال : ١٢٠ / ١١١.