دونها انتهى.
ويمكن حمله على التقيّة أيضاً لأنّ مراعاتها هنا مع قوّتها يوجب موافقتها في الفتوى ، وإن اشترط السائل نفي التقيّة ليعمل بها السائل وتنتفي عنه المفسدة وعن الشيعة ، ثمّ يعلم كون الفتوى للتقيّة بظهور المعارض الراجح وموافقتها للتقيّة والتصريح بها في حديث آخر كما يأتي هنا (١) ، ويحتمل الحمل على ما قبل الغزل لما مرّ (٢) ، والله أعلم.
|
٣ ـ باب جواز السجود على القطن والكتّان والصوف ونحوها في التقيّة |
|
[ ٦٧٥٨ و ٦٧٥٩ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط ؟ قال : لا بأس إذا كان في حال التقيّة.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين (١) ، ورواه الشيخ أيضاً كذلك (٢) وزادا : ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقيّة.
[ ٦٧٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن
__________________
(١) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب الآتي من هذه الأبواب.
(٢) مر في الحديث ١١ من الباب السابق ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب لباس المصلي وفي الباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي في الباب ٣ و ٤ و ١٤ والحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب والحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود.
الباب ٣
فيه ٣ أحاديث
١ و ٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٥.
(١) الفقيه ١ : ١٧٦ / ٨٣١.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٣٥ / ٩٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٤.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٥.