وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح ؟ فقال : إذا كان في تقيّة فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً (٢).
|
٤ ـ باب جواز السجود على الملابس وعلى ظهر الكف في حال الضرورة |
|
[ ٦٧٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه ؟ قال : نعم ، ليس به بأس.
[ ٦٧٦٢ ]٢ ـ وعنه ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا عليهالسلام : جعلت فداك ، الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد ؟ قال : لا بأس به.
[ ٦٧٦٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبّاد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يسجد على كمّ قميصه (١) من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كان تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه ؟ فقال : لا بأس به.
[ ٦٧٦٤ ] ٤ ـ وبالإسناد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب
__________________
(١) تقدم في الباب السابق.
(٢) يأتي في الباب الآتي.
الباب ٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٨.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤١ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٠.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥١.
(١) في هامش الاصل عن نسخة : كمه ليقيه.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٧ / ١٢٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٥٢.