ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١).
[ ٦٧٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا بأس أن تسجد وبين كفّيك وبين الأرض ثوبك.
[ ٦٧٧٢ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٦ ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر والصاروج إلاّ في الضرورة |
|
[ ٦٧٧٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : لا تسجد على القير ولا على القفر (١) ولا على الصاروج (٢).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٤.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣٠.
(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
الباب ٦
فيه ٨ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٨.
(١) في الحديث « لا يُسجَد على القَفْر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير. ( مجمع البحرين ٣ : ٤٦٢ ).
(٢) في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها. ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٣ ).