أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
١٢ ـ باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والملح وغيرها |
|
[ ٦٧٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال : فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت وقلت : هو ممّا أنبتت الأرض ، وما كان لي أن ( أسأل ) (١) عنه ، قال : فكتب إليّ : لا تصلّ على الزجاج وإن حدّثتك نفسك أنه ممّا أنبتت الأرض ، ولكنّه من الملح والرمل وهما ممسوخان (٢).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) ، ورواه علي بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل علي بن محمّد العسكري عليهالسلام قال : وكتب إليه محمّد بن الحسين بن
__________________
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب القيام ، وفي الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب السجود ، وفي الحديث ٣ و ٥ من الباب ١٦ من أبواب التعقيب ، وفي الباب ١٧ من أبواب صلاة العيدين.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٤.
(١) في المصدر : أسأله.
(٢) ورد في هامش المخطوط ما نصه : كان المراد أنّ الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ، لأنّهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة عنه ، قال الصدوق في العلل : ليس كلّ رمل ممسوخاً ولا كلّ ملح ، ولكنّ الرمل والملح الذي يتّخذ منهما الزجاج ممسوخان ، إنتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به ـ منه قده ـ.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٣١.