عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ؟ قال : لا يصلح حتّى يضع جبهته على الأرض.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢).
١٥ ـ باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
[ ٦٨٠٢ و ٦٨٠٣ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المريض ، كيف يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة ، أو على سواك يرفعه (١) إليه هو أفضل من الإِيماء ، إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّا لم نعبد غير الله قطّ ، فاسجدوا على المروحة ، وعلى السواك ، وعلى عود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، إلاّ أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض أو على المروحة ، وذكر بقيّة الحديث ، مثله (٢).
[ ٦٨٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنّه قال للرضا عليهالسلام : الرجل يصلّي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم.
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٨٤ / ٣٦١.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٣ و ٣٤ من أبواب المصلي ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩.
(١) في المصدر : يرفع.
(٢) التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب مكان المصلي.