ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبراهيم بن أبي محمود ، مثله (١).
[ ٦٨٠٥ ] ٤ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلّد ، عن أبي عمرو السمّاك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكير الحنفي ، عن سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أنّ النبي صلىاللهعليهوآله عاد مريضاً فرآه يصلّي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عوداً ليصلّي عليه فأخذه فرمى به ، وقال على الأرض إن استطعت ، وإلاّ فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك.
أقول : حكم العود هنا محمول إمّا على كونه منسوخاً ، أو على الكراهيّة في أوّل الإِسلام لأجل الأوثان كما مرّ (١) أو على كون العود صغيراً جدّاً لا تتمكّن الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب (٢).
|
١٦ ـ باب استحباب السجود على تربة الحسين عليهالسلام أو لوح منها واتّخاذ السبحة منها ، واستصحابها وإدارتها حتى في الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز التسبيح بها باليسار |
|
[ ٦٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٩.
٤ ـ أمالي الطوسي ١ : ٣٩٦.
(١) مَرَّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.
(٢) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب مكان المصلي والباب ١ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢١ من الباب ١ من أبواب القيام.
الباب ١٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٧٤ / ٧٢٥.