|
٥ ـ باب جواز الاقتصار على الإِقامة للصلاة بغير أذان ، جماعة وفرادى للمسافر ، والمستعجل وغيرهما |
|
[ ٦٨٥٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان.
[ ٦٨٦٠ ] ٢ ـ وفي ( ثواب الأَعمال ) : عن محمّد بن علي ماجيلويه ، بإسناده عن المفضّل بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّاً واحداً (١).
[ ٦٨٦١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ، هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ قال : نعم ، لا بأس به.
[ ٦٨٦٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان.
[ ٦٨٦٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو
__________________
الباب ٥
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٠.
٢ ـ ثواب الأعمال : ٥٤ / ٢ ، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر ورد الحديث هكذا « من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ».
٣ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧١.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٦٧ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.