أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
٦ ـ باب تأكّد استحباب الأَذان والإِقامة للمغرب والصبح
[ ٦٨٦٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : أدنى ما يجزي من الأَذان أن تفتتح اليل بأذان وإقامة ، وتفتتح النهار بأذان وإقامة ، ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان.
[ ٦٨٧٠ ] ٢ ـ وفي ( العلل ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد ابن عبد الحميد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الأَذان مثنى مثنى ، والإِقامة مثنى مثنى ، ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة ، في الحضر والسفر ، لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر ولا سفر ، وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، والأَذان والإِقامة في جميع الصلوات أفضل.
[ ٦٨٧١ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد (١) ، عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار (٢) ، عن الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تدع الأَذان في الصلوات كلّها ، فإن تركته
__________________
(١) تقدم في الباب السابق.
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ من هذه الأبواب.
الباب ٦
وفيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٦ / ٨٨٥.
٢ ـ علل الشرائع : ٣٣٧ / ١ ـ باب ٣٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦١ ، والاستبصار ١ : ٢٩٩ / ١١٠٤.
(١) كتب المصنف : ( وحماد ) عن الاستبصار في ( هامش المخطوط ).
(٢) في نسخة من الاستبصار : وابن عمار ( هامش المخطوط ).