[ ٦٨٩١ ] ٧ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإِقامة فليتوضّأ وليقم إقامة (١).
[ ٦٨٩٢ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أمّا الأَذان فلا بأس ، وأمّا الإِقامة فلا يقيم إلاّ على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلّي بإقامته ؟ قال : لا.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٠ ـ باب جواز الكلام في الأَذان ، وكراهته في الإِقامة ، وبعدها ، إلاّ فيما يتعلّق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإِقامة أن تكلّم بعدها |
|
[ ٦٨٩٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : إذا اُقيمت الصلاة حرم الكلام على الإِمام وأهل المسجد إلاّ في تقديم إمام.
أقول : المراد بالتحريم شدّة الكراهة لما يأتي (١).
__________________
٧ ـ قرب الإِسناد : ٨٥.
(١) في المصدر : إقامة.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٧.
(١) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.
الباب ١٠
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩.
(١) يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.