عبدالله عليهالسلام ، قلت : أيتكلّم الرجل بعدما تقام الصلاة ؟ قال : لا بأس.
|
١١ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة بجلسة ، أو كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود |
|
[ ٦٩٠٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بدّ من قعود بين الأَذان والإِقامة.
[ ٦٩٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأَذان والإِقامة بجلوس أو بركعتين.
[ ٦٩٠٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
ورواه الكليني كما يأتي (١).
[ ٦٩٠٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذّن وأقم ، وافصل بين الأَذان والإِقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح.
__________________
الباب ١١
فيه ١٥ حديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨.
(١) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.