ويأتي (٢) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه.
[ ٦٩٩١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الإِقامة مرّة مرّة إلاّ قول الله أكبر الله أكبر فانّه مرّتان.
[ ٦٩٩٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر عليهالسلام ، يكبّر واحدة واحدة في الأَذان ، فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلاً.
[ ٦٩٩٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان الرازي قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام ، يقول : يجزئك من الإِقامة طاق طاق (١) في السفر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢).
|
٢٢ ـ باب عدم جواز التثويب في الأَذان والإِقامة وهو قول الصلاة خير من النوم |
|
[ ٦٩٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
__________________
(٢) يأتي في أحاديث هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦١ / ٢١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢١٦ ، والاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٤٠.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٦٢ / ٢٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٨ / ١١٤٤.
(١) الإقامة طاق طاق : أي من غير تكرار ، والطوق : الطاقة. ( مجمع البحرين ٥ : ٢٠٩ ).
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٦٣ / ٢٢٣.