[ ٧٠٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهمالسلام ، أنّه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلّى أهله فلا يؤذّننّ ولا يقيمنّ ولا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة ، ولا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه.
[ ٧٠٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ في الرجل أدرك الإِمام حين سلّم ، قال : عليه أن يؤذّن ويقيم ويفتتح الصلاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمّار الساباطي ، مثله (١).
أقول : هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد ، أو على تفرّق الصفوف لما تقدّم (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجماعة (٣).
٢٦ ـ باب اشتراط عقل المؤذّن وإسلامه وإيمانه
[ ٧٠٠٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الأَذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم الأَذان ولا يجوز أن يؤذّن به إلاّ رجل مسلم عارف ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٥.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، تقدم صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب لباس المصلي.
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٠.
(٢) تقدم في أحاديث نفس الباب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي ما يدل على ذلك في الباب ٢٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦٥ من أبواب الجماعة.
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ٣٠٤ / ١٣ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.