|
٣١ ـ باب جواز مغايرة المؤذّن للمقيم ومغايرتهما للإِمام ، واستحباب الجلوس حتى تقام الصلاة |
|
[ ٧٠٢٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن بعض أصحابنا ، عن إسماعيل بن جابر أن أبا عبد الله عليهالسلام كان يؤذّن ويقيم غيره وقال : كان يقيم وقد أذّن غيره.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن مهزيار ، مثله (١).
[ ٧٠٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ عليهمالسلام أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله كان إذا دخل المسجد وبلال يقيم الصلاة جلس.
[ ٧٠٢٧ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : كان علي عليهالسلام يؤذّن ويقيم غيره ، وكان يقيم وقد أذّن غيره.
[ ٧٠٢٨ ] ٤ ـ وفي ( عيون الأَخبار ) : عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي ، عن فرات بن إبراهيم بن فرات ، عن محمّد بن أحمد بن علي الهمداني ، عن العبّاس بن عبد الله البخاري ، عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن علي بن موسى الرضا ، عن
__________________
الباب ٣١
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٧.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٨.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٨٩ / ٩٠٢.
٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ١ : ٢٦٣ ، وأورده أيضاً في الحديث ١٧ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.