٣٢ ـ باب جواز أذان غير البالغ
[ ٧٠٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم.
[ ٧٠٣٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه أنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم ، الحديث.
ورواه الصدوق مرسلاً (١).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، مثله (٢).
[ ٧٠٣٣ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد (١) ، عن طلحة بن زيد ، عن
__________________
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٢ ، تقدّم صدره في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٥٣ / ١٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٣٢ ، تقدم ذيله في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٦.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٣ ، وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩ / ١٠٤ ، والاستبصار ١ : ٤٢٤ / ١٦٣٣ ، أورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب الجماعة.
(١) في المصدر زيادة : عن محمد بن يحيى.