|
٣٩ ـ باب استحباب الفصل بين الأَذان والإِقامة في الصبح بركعتي الفجر وفي الظهرين بركعتين من نافلتهما |
|
[ ٧٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان في الفجر قبل الركعتين أو بعدهما ؟ فقال : إذا كنت إماماً تنتظر جماعة فالأَذان قبلهما ، وإن كنت وحدك فلا يضرّك ، أقبلهما أذّنت أو بعدهما.
[ ٧٠٥٣ ] ٢ ـ ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، ( عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عمران بن علي ) (١) قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأَذان قبل الفجر ؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
[ ٧٠٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأَذان والإِقامة في الصلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإِقامة صلاة تصلّيها.
ورواه الكليني عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، ومثله (١).
__________________
الباب ٣٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٢.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٣ ، أورده عنه وعن التهذيب والسرائر في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : عن يحيى بن عمران [ بن علي ] الحلبي.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٤.