يدلّ عليه وعلى جواز الاستناد ولا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد (٦).
|
٣ ـ باب جواز التوكّي على إحدى الرجلين من طول القيام ، وحكم القيام على أصابعهما ، وعلى رجل واحدة |
|
[ ٧١٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : رأيت علي بن الحسين عليهالسلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي فأطال القيام حتى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى ، ومرّة على رجله اليسرى ، الحديث.
[ ٧١٣٩ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل الله سبحانه : ( طه * مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ) (١).
[ ٧١٤٠ ] ٣ ـ علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، مثله ، الاّ إنّه قال : كان يقوم على أصابع رجليه حتى تورّم (١).
__________________
(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب الركوع وفي الباب ٤٥ من أبواب الجماعة.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٢ : ٤٢٢ / ١٠.
٢ ـ الكافي ٢ : ٧٧ / ٦.
(١) طه ٢٠ : ١ ، ٢.
٣ ـ تفسير القمّي ٢ : ٥٧.
(١) في نسخة : ترم ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : تورمت وهما أنسب للسياق والمعنى مما في المتن.