أبا الحسن الأوّل عليهالسلام عن الرجل يصلّي النافلة قاعداً وليست به علّة في سفر أو حضر ، فقال : لا بأس به.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، مثله (١).
[ ٧١٤٤ ] ٣ ـ وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : إنّ الصلاة قائماً أفضل من الصلاة قاعداً.
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) كما يأتي (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
٥ ـ باب جواز احتساب الركعة من جلوس بركعة من قيام ، واستحباب احتساب ركعتين بركعة في النوافل لمن قدر على القيام |
|
[ ٧١٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : إنّا نتحدّث نقول : من صلّى وهو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٣٢ / ٦٠١.
٣ ـ الفقيه ١ : ٣٤٢ / ١٥١٣.
(١) يأتي في الحديث ١١ من الباب ٧ من أبواب الكسوف.
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.
(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٥ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ من أبواب الطواف.
الباب ٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١٠ / ٢.