كلّ ركعتين بركعة ، وأمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة وهو جالس ، إذا كان لا يستطيع القيام.
[ ٧١٥٠ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلّى نافلة وهو جالس من غير علّة ، كيف تحسب (١) صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة.
|
٦ ـ باب حدّ العجز عن القيام وسقوطه مع تجدّد العجز ووجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصلاة |
|
[ ٧١٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليهالسلام أسأله : ما حدّ المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة (١) ؟ قال : بل الإِنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب (٢).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، مثله (٣).
__________________
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦.
(١) في المصدر : يحتسب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
(١) في التهذيب زيادة : قائماً ( هامش المخطوط ).
(٢) التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١.
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٩.