فاقرأ وأنت جالس ، فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع ، فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
[ ٧١٦٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالصلاة وهو قاعد وهو على نصف صلاة القائم ـ إلى أن قال ـ فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثم ركع.
|
١٠ ـ باب جواز الاستناد في حال القيام الى حائط ونحوه من غير اعتماد اختياراً على كراهية ، وجواز الاستعانة بذلك على القيام ، وجواز تقدم المصلي من مكانه |
|
[ ٧١٦٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس ، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب (١) المسجد فينهض يستعين به علم القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (٢).
__________________
٤ ـ قرب الاسناد : ٨٠ ، تقدم صدره في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٥.
(١) كتب المصنف في المتن ( حائط ) ثم شطب عليه وكتب في الهامش ( جانب ) عن التهذيب.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ٢٣٥ / ٥٤٧ و ٦٣٤ / ١٦٤٢.