يصلّي متوكياً على عصا أو على حائط ، قال : لا بأس بالتوكأ على عصا والاتكاء على الحائط.
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله ابن بكير (١).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
|
١١ ـ باب جواز صلاة الجالس متربعاً وممدود الرجلين وكيفما أمكنه ، واستحباب تربعه في القراءة وثني رجليه في الركوع |
|
[ ٧١٦٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن مسيرة أنّ سناناً سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه وهو جالس ؟ قال : لا بأس ، ولا أراه إلاّ قال في المعتلّ والمريض.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١).
[ ٧١٦٩ ] ٢ ـ قال الكليني ـ وفي حديث آخر ـ : يصلّي متربعاً ومادّاً رجليه كلّ ذلك واسع.
__________________
(١) قرب الاسناد : ٨٠ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢٠ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ٤٤ من أبواب مكان المصلي.
(٣) يأتي ما يدل عليه في البابين ٤٦ و ٧٠ من أبواب صلاة الجماعة.
الباب ١١
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٣ : ٣٠٧ / ٩٤٨.
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١١ / ٩ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الأبواب.