فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ، ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ، [ ولا يعتدّ بافتتاحه الصلاة وهو قائم ] (١) ، وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدي (٢) بافتتاحه وهو قاعد.
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، مثله إلى قوله : وهو قائم (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥).
|
١٤ ـ باب جواز الصلاة في السفينة ووجوب القيام مع الإِمكان وسقوطه مع التعذّر ، واجزاء الايماء في الضرورة وكذا الصلاة على الدابة. |
|
[ ٧١٧٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ـ في حديث ـ أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة ؟ فقال : إن أمكنه القيام فليصلّ قائماً ، وإلاّ فليقعد ثمّ يصلّي.
[ ٧١٧٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في السفينة فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم
__________________
(١) ما بين المعقوفين موجود في الموضع الثاني من التهذيب ( هامش المخطوط ).
(٢) في المصدر : ولا يَعْتَدّ.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٣١ / ٥٩٧.
(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٦ من أبواب الركوع.
الباب ١٤
فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الفقيه ١ : ٢٩١ / ١٣٢٢ ، أورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القبلة.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩.