|
٤٢ ـ باب كراهة لبس الخفّ الأبيض المقشور ، والخفّ الأحمر إلاّ في السفر ، واستحباب لبس الخفّ الأسود |
|
[ ٥٩٥٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر عليهالسلام وعليّ خفّ مقشور فقال : يا زياد ، ما هذا الخفّ الذي أراه عليك ؟ قلت : خفّ اتّخذته ، قال : أما علمت أنّ البيض من الخفاف ـ يعني المقشور ـ من لباس الجبابرة ، وهم أوّل من اتّخذها ؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أوّل من اتّخذها ؟ والسود من لباس بني هاشم وسنّة ؟
[ ٥٩٥١ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبد الله عليهالسلام إلى ينبع فلمّا خرجت رأيت عليه خفّاً أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخفّ الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال : خفّ اتّخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتّخذها وألبسها ؟ فقال : أمّا في السفر فنعم ، وأمّا في الحضر فلا تعدلنّ بالسواد شيئاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، نحوه (١).
أقول : وفي أحاديث لبس السواد السابقة ما يدلّ على عدم كراهة كون الخفّ أسود (٢).
__________________
الباب ٤٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٦٦ / ٤.
(١) المحاسن ٣٧٨ / ١٥٦.
(٢) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب لباس المصلّي.