في ظاهر الرواية عنه حين قالوا : التعريض محتمل للقذف وغيره ، والحد مما يسقط بالشبهة.
الثاني ـ التمسك بسد الذرائع وحمايتها وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد ، والذريعة: عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه ، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع ، أي أن كل وسيلة مباحة أدت إلى محظور أو ممنوع فهي حرام ، وكل وسيلة أدت إلى مطلوب شرعا فهي مطلوبة ، أي أن وسيلة الحرام حرام ، ووسيلة الواجب واجبة ، ووسيلة المباح مباحة.
وقوله تعالى : (لا تَقُولُوا : راعِنا) نهي يقتضي التحريم ، سدا للذرائع ، حتى لا يتخذ اللفظ المحتمل ذريعة لشيء قبيح. وقوله سبحانه : (وَقُولُوا : انْظُرْنا) أمر للمؤمنين أن يخاطبوه صلىاللهعليهوسلم بالإجلال. وقوله عزوجل : (وَاسْمَعُوا) يفيد وجوب السماع لما أمر به ونهى جل وعز.
ودل قوله تعالى : (وَاللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ) على سد باب الحسد ، قال علي بن أبي طالب رضياللهعنه : (يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ) أي بنبوته ، خص بها محمدا صلىاللهعليهوسلم. وقيل : الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديما وحديثا. ورحمة الله لعباده : إنعامه عليهم وعفوه عنهم.
إثبات نسخ الأحكام الشرعية
(ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٦) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (١٠٧) أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْئَلُوا رَسُولَكُمْ كَما سُئِلَ مُوسى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ السَّبِيلِ (١٠٨))