به ، فلا دلالة في الآية على مطلوب الأصفهاني.
ثم إن كل آية قيل فيها : إنها منسوخة ، فإنه يؤولها تأويلا إما بالتخصيص ، أو بانتهاء أمد الحكم الشرعي ، أو بالتقييد ببعض الأحوال ، أو الأشخاص ، ونحو ذلك ، كما فعل في آيات العدة وآيات القتال وغيرها الآتية.
أنواع النسخ :
للنسخ أحوال تسع أهمها ثلاث :
١ ـ نسخ التلاوة والحكم معا : مثل نسخ صحف إبراهيم وموسى والرسل السابقين ، ومثل نسخ عدد الرضعات من عشر إلى خمس ، قالت عائشة رضياللهعنها كما في صحيح مسلم وغيره : «كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن ، فنسخن بخمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، وهن فيما يتلى من القرآن» والقسم الأول منسوخ الحكم والتلاوة ، والقسم الثاني وهو الخمس منسوخ التلاوة باقي الحكم عند الشافعية.
٢ ـ نسخ التلاوة دون الحكم : مثل قول عمر رضياللهعنه : «كان فيما أنزل : الشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما البتة ، نكالا من الله ورسوله» ثبت في الصحيح : أن هذا كان قرآنا يتلى ، ثم نسخ لفظه ، وبقي حكمه.
وأضاف الحنفية أمثلة أخرى من القراءات الشاذة ، مثل قراءة ابن مسعود في صوم كفارة اليمين : «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» وقراءة ابن عباس : «فأفطر فعدّة من أيام أخر» وقراءة سعد بن أبي وقاص : «وله أخ أو أخت لأم ، فلكل واحد منهما السدس».
٣ ـ نسخ الحكم دون التلاوة : وهو كثير ، مثل نسخ حكم آية الوصية للوالدين والأقربين ، ونسخ آية الاعتداد بحول كامل ، ونسخ آية الحبس للمرأة في