يقول تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة ٢ / ١١٥].
قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الناسخ والمنسوخ : قال ابن عباس : أول ما نسخ لنا من القرآن فيما ذكر لنا ـ والله أعلم ـ شأن القبلة ، قال الله تعالى : (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ..) الآية.
فاستقبل رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، فصلّى نحو بيت المقدس ، وترك البيت العتيق ، ثم صرفه إلى بيته العتيق ، ونسخها ، فقال : (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ، وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ) [البقرة ٢ / ١٥٠].
حكم الخطأ في الاتجاه لغير القبلة :
إذا صلّى الإنسان في أثناء الغيم لغير القبلة مجتهدا ، ثم بان له بعدئذ أنه صلّى لغير القبلة ، فإن صلاته جائزة عند الجمهور (أبي حنيفة ومالك وأحمد) ، لكن في رأي مالك تستحب له الإعادة في الوقت ، وليس ذلك بواجب عليه ، لأنه قد أدى فرضه على ما أمر ، والكمال يستدرك في الوقت ، استدلالا بالسنة فيمن صلّى وحده ، ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة ، أنه يعيد معهم. ولا يعيد في الوقت استحبابا إلا من استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب جدا مجتهدا. وأما من تيامن أو تياسر قليلا مجتهدا ، فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره.
وقال الشافعي : لا يجزيه ، لأن القبلة شرط من شروط الصلاة.
صلاة النافلة على الراحلة :
لا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة ، لما أخرجه مسلم عن ابن عمر ، قال : «كان رسول الله صلىاللهعليهوسلم يصلي ، وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته ، حيث كان وجهه ، قال : وفيه نزلت : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة ٢ / ١١٥].