لبيان مطلوبية الإعادة والغسل ، ومثل : (لا يقضي) لبيان عدم وجوب القضاء ، ومثل : (يأخذ الجنب من المسجد ولا يضع فيه) لبيان حرمة الوضع دون الأخذ.
وربما يأتي في مبحث دلالة الجملة الخبرية على الطلب توجيه مثل هذه الاستعمالات ، وبيان مبانيها.
الأمر الرابع : لما كان الجري على مقتضى الوضع التعييني والتعيني مقتضى سيرة أهل اللّسان المتبعة في مقام البيان ، التي جروا عليها بمقتضى ارتكازياتهم ، كان المعيار في صحة الاستعمال سيرتهم الارتكازية في مقام التفهيم والتفاهم ، وإن لم تستند للوضع ، بل لمقتضى أذواقهم وطبائعهم ، كما هو الظاهر في بعض الاستعمالات الشائعة بينهم ، والمألوفة لهم.
منها : الاستعمالات المجازية ، لو قلنا بابتنائها على استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، فإن الظاهر حينئذ ابتناؤها على استحسان الطبع ، لا على نقل اللفظ ووضعه وضعا شخصيّا لمعناه المجازي ، ك (الأسد) للرجل الشجاع في طول وضعه لمعناه الحقيقي ، بنحو يبتني على ملاحظة العلاقة مع المعنى الحقيقي ، ويحتاج استعماله فيه للقرينة ، ولا على نقل الألفاظ ووضعها وضعا نوعيا بلحاظ العلاقات المجازية المختلفة ، كعلاقة المشابهة والملازمة وغيرهما ، ولا على ترخيص الواضع في الاستعمال فيما يناسب المعنى من دون نظر إلى خصوصيات العلائق المجازية. فإن ذلك كله كالمقطوع بعدمه بالنظر لارتكازيات أهل البيان ، وسيرة المستعملين.
حيث يبطل الأول تعذّر حصر الموارد التي تصح الاستعمالات المجازية فيها عادة ، ليمكن الوضع لها تعيينا أو تعينا.