وأما القواعد الشرعية الواقعية كقاعدة (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) فهي مسألة فرعية تتضمّن حكما شرعيا ، وقد عرفت خروجها ، لأنها تتضمن حكما شرعيا ترتفع باستنباطه الشبهة الحكمية ، فلا يدخل في أحد شقي التعريف.
وقد اتضح بما ذكرنا في تعريف علم الاصول أنه لا جامع حقيقي بين المسائل الاصولية ، وأن المعيار فيها أن تحرر لتيسير طريق الاستنباط ، لصلوح نتيجتها لأن تكون مقدمة له ، سواء كان البحث فيها عن الدليلية والحجية ، أم عن الظهور العرفي ، أم التعبد الظاهري الشرعي ، أم الوظيفة الظاهرية العقلية ، أم غير ذلك ... مما يأتي التعرض له.
وقد أطال غير واحد الكلام في ذلك ، وذكر بعضهم وجوها أخر قد يلزم منها خروج بعض المسائل عن علم الاصول ، وكون البحث فيها استطراديا.
ولا وجه له بعد دخلها في غرضه الذي أشرنا إليه آنفا. ولا يسعنا تفصيل الكلام في ذلك.
الأمر الثاني : حيث كانت المسائل الاصولية كبريات تنفع في الاستنباط وتشخيص الوظيفة ، وتقع في مقدماتهما ، فالكبريات المذكورة على قسمين :
أولهما : ما يكون مضمونة أمرا واقعيا مدركا ، ولا يتضمن العمل بنفسه ، ولا يتقوّم به ، وإنما يترتب عليه العمل لخصوصية موضوعه ، أو بضميمة أمر خارج عنه.
وتنحصر في مباحث الألفاظ ـ التي يبحث فيها عن تشخيص الظهورات اللفظية ، ومداليل المفردات ، والهيئات التركيبية ـ والملازمات العقلية ـ التي