لها. فلاحظ.
الأمر السادس : حيث لا إشكال في إمكان تعدد معاني اللفظ الواحد ، إما بنحو الاشتراك ـ بناء على ما هو الظاهر من إمكانه ، بل وقوعه ـ أو مع كون بعضها أو تمامها مجازيا ، فقد وقع الكلام بينهم في إمكان استعمال اللفظ باستعمال واحد في أكثر من معنى واحد على أقوال.
ولا يخفى أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى على وجوه :
أولها : أن يستعمل في المجموع المركب من المعنيين بفرض وحدة اعتبارية بينهما ، ولا يكون لحاظ كل منهما بخصوصه استقلاليا ، بل ضمنيا ، كلحاظ سائر أجزاء المعنى المستعمل فيه ، كما لو استعمل (القرء) الذي قيل بوضعه لكل من الحيض والطهر في تمام الدورة الشهرية المركبة منهما ، نظير استعمال اليوم الموضوع للنهار في تمام الدورة اليومية المستوعبة له ولليل.
ثانيها : أن يستعمل في القدر المشترك بينهما بإلغاء خصوصية كل منهما ، ولا يلحظ إلا ما به الاشتراك بينهما ، وهو الكلي الجامع ، سواء كان مفهوميا مبنيا على تجريد كل منهما عن خصوصيته المميزة له عن الآخر ، كما لو استعمل (القرء) في حالة المرأة من حيثية الدم المشتركة بين الحيض والطهر ، أم منتزعا من أمر لاحق للمفهومين ، كما لو استعمل اللفظ في عنوان المسمى ، لوضوح أن التسمية من لواحق كل من المفهومين الخارجة عنه.
ثالثها : أن يستعمل في كل منهما بخصوصه وبما له من جهة امتياز عن الآخر ، ويلحظ بحدوده المفهومية مستقلا عن الآخر لا منضما إليه ، فتكون كل من الخصوصيتين محكية باللفظ ، كما لو استعمل اللفظ فيها وحدها.
والظاهر عدم الإشكال في جواز الاستعمال بأحد الوجهين الأولين ـ