عرفا ، لأنهما يرجعان إلى التصرف في المعنى الذي يكون به الاستعمال مجازيا ، ومع عدم مقبوليتهما عرفا ، لعدم المناسبة المصححة لهما ، أو عدم الجامع العرفي بين المعنيين ، أو نحو ذلك يتعيّن البناء على الإجمال.
ولا مجال لما يظهر من تقرير درس بعض مشايخنا من الإجمال مطلقا ، لعدم المرجح ، فضلا عما يظهر منه في حاشيته على تقريره لدرس بعض الأعاظم (قدس سره) من ترجح الوجه الثالث بناء على كونه حقيقيا ، لترجح الحقيقة على المجاز اللّازم من الوجهين الأولين.
بقي في المقام امور :
الأول : أنه قد يمنع استعمال اللفظ في أكثر من معنى مطلقا أو بنحو الحقيقة لدعوى أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة ، فاستعماله في أكثر من معنى ـ وإن كان ممكنا ـ خروج عن القيد المذكور ، فلا يصح ، أو يكون مجازا ، كما في المعالم.
لكن إن كان المراد بالوحدة التي يدعى التقييد بها هي الوحدة الذاتية المفهومية المتقوّمة بحدود المعنى المفهومية ، فيرجع إلى دعوى : أن اللفظ موضوع للمعنى بحدوده المفهومية الخاصّة به ، من دون أن ينضم إليه غيره بحد يجمع بينهما.
فالوحدة المذكورة ليست قيدا زائدا على المعنى مأخوذا فيه عند الوضع له ، بل أخذها في المعنى الموضوع له عبارة اخرى عن الوضع للمعنى بنفسه ، لتقوم المعنى الموضوع له بحدوده المفهومية ، ولا يمكن فرض الوضع له إلا بأخذ تلك الحدود فيه.
ومنه يظهر عدم الخروج عن الوحدة المذكورة بالاستعمال في أكثر من