ما هو موضوع الأثر والغرض ليس هو الإضافة ، بل منشأ انتزاعها ، فلا بد من ملاحظته في مقام استعمال اللفظ فيها عند الحكم عليها قيدا فيها ، ويمتنع ملاحظة أكثر من منشأ واحد بخصوصيته وأخذه قيدا في الاستعمال الواحد ، بعين امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى.
إلا أن يكون بين مناشئ الاستعمال المختلفة قدر جامع ، فيمكن الاكتفاء بملاحظته ، ويتجه عموم الحكم لها ، لكنه ليس نظيرا لمحل الكلام ، بل نظير الاستعمال في القدر المشترك بين المعاني الذي سبق خروجه عن محل الكلام.
هذا كله إذا كان استعمال اللفظ في الإضافة في مقام يتعلّق بمنشإ انتزاعها ، كالأحكام العملية التابعة للغرض والأثر المتعلقين بمنشإ الانتزاع ، والقضايا التي موطنها الخارج ونحوها ، أما لو لم يتعلّق به فيمكن العموم تبعا لوحدة المفهوم ، كما في موارد شرح مفهوم الإضافة ، حيث لا ملزم بالنظر للخارج المصحح لانتزاعها وأخذه قيدا فيها ، بل لا ينظر إلا إليها ، والمفروض وحدة مفهومها ، وعدم اختلافه باختلاف منشأ الانتزاع.
الرابع : بناء على رجوع المجاز للتصرّف في مفهوم اللفظ ، يكون الجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي وبين المعنيين المجازيين في استعمال واحد من صغريات الاستعمال في معنيين ، ويلحقه ما سبق. أما بناء على رجوعه إلى ادعاء دخول الفرد المجازي في المعنى الموضوع له اللفظ فلا مانع من الجمع بين الأفراد الحقيقية والمجازية ، لدخولها في المعنى الواحد الذي استعمل فيه اللفظ.
نعم ، الظاهر أن مبنى هذا القول على التصرف في المعنى الموضوع له اللفظ بنحو يشمل الأفراد المجازية جهة العلاقة المجازية ، فاستعمال أسد في